السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
562
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
لعدم كونه قاصدا للنسك ولا « 1 » لدخول مكة ثمَّ بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن وإلى ما أمكن مع عدمه 7 - مسألة من كان مقيما في مكة « 2 » وأراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات « 3 » إذا تمكن وإلا فحاله حال الناسي 8 - مسألة لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثمَّ ذكر وجب عليه العود مع « 4 » الإمكان وإلا ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر « 5 » وصح حجه وكذا لو كان جاهلا بالحكم ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح وإن دخل مكة بإحرامه بل وجب عليه الاستيناف مع الإمكان وإلا بطل حجه نعم لو أحرم من غيرها نسيانا ولم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه 9 - مسألة لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوى صحة عمله « 6 » وكذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع فصل 12 في مقدمات الإحرام 1 - مسألة يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور أحدها توفير شعر الرأس بل واللحية لإحرام الحج مطلقا لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الإحرام ويستحب التوفير للعمرة شهرا الثاني قص الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف والأفضل الأول ثمَّ الثاني ولو كان مطليا قبله يستحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوما ويستحب أيضا إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دل على المذكورات وكذا
--> ( 1 ) في صحة حجه إذا لم يرجع إلى الميقات اشكال لانصراف صحيحة الحلبيّ عمن لم يكن الاحرام واجبا عليه ( قمّيّ ) ( 2 ) وكان فرضه التمتع ( خ ) . ( 3 ) تقدم ان الأحوط له الاحرام من مهل ارضه وان لم يمكن فمن أحد المواقيت ( قمّيّ ) . ( 4 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 5 ) في المشعر لا يخلو من شائبة اشكال ( قمّيّ ) ( 6 ) الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الاكتفاء بذلك ( خونساري ) .